السيد أحمد الموسوي الروضاتي

153

إجماعات فقهاء الإمامية

ماله طعمة لها إن كانت من قبله ، وإن كانت من قبل الأم لا شيء لها . أبوان : للأم ، الثلث ، والباقي للأب . وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة ، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها ، غير أن عندنا الأب له حالتان ، حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد ، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب . * بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما * بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 87 : فصل في ذكر الحجب : الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب ، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد ، مثل بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب بالتعصيب . بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب ، بنت وبنت ابن وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب . وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا . . . المبسوط ج 4 / فصل في ميراث الجدات * أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : فصل في ميراث الجدات : فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا ، وأم أبي الأم عندنا ترث وعندهم لا ترث ، وأم أم الأب ترث ، وإن علون إجماعا ، وأم أب الأب عندنا ترث ، وفيهم من قال لا ترث ، وفيها خلاف . * أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : فصل في ميراث الجدات : أم أم أم هي أم أب أب ، عندنا تأخذ المال من الطرفين . . . * كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : فصل في ميراث الجدات : وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا . . .